Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 414 /2018

Court
شورى
Number
414/2018
Date
08/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، المتضمن رفض طلب المستدعي بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء حرمانه من عضوية او رئاسة لجان في وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمرسوم رقم 9580 تاريخ 30/1/2003، فان سلطة الادارة غير مقيدة بفئة معينة من الموظفين، وسلطتها في هذا الامر سلطة استنسابية لا يمكن للقاضي ان يحل محلها بالتقدير.

وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة ان الادارة قد اساءت استعمال السلطة الممنوحة لها، انما جاء عملها بما تتمتع به من سلطة استنسابية، فيقتضي رد المراجعة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها.