Rulings

State Council 14/11/2017

شورى حكم رقم : 161 /2017

Court
شورى
Number
161/2017
Date
14/11/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن بلدية بيروت والمتضمن رفض اعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من احكام الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 قانون سلسلة الرتب والرواتب، وترتيب النتائج الملازمة لهذا الامر، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية تنتمي الى فئة الموظفين الفنيين كما هو ثابت من قرار التعيين، وهي فئة تتطلب معارف ومعلومات فنية خاصة، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه برفض اعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من تحويل راتبها وفقا للجدول العائد للفنيين في القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 في غير محله القانوني ومستوجب الابطال.