Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 413 /2018

Court
شورى
Number
413/2018
Date
08/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الضمني برفض ترقية المستدعي استنادا الى مبدأ المساواة مع زملائه الذين صدر لمصلحتهم قرار المجلس، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي سبق له ان تقدم مع رفاقه بمراجعة لدى المجلس طالبوا فيها ابطال القرار لتجاوز حد السلطة، وقد صدر بنتيجة المراجعة قرار عن المجلس قضى برد المراجعة. وبما ان القرار الصادر عن المجلس يتمتع بقوة القضية المقضية الناشئة عن الفقرة الحكمية التي قضت برد المراجعة لسقوط حق المستدعي بتقديمها، فيقتضي رد المراجعة لتعلق مسألة قوة القضية المقضية بالنظام العام، ولعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.