State Council 08/02/2018
شورى حكم رقم : 413 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 413/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الضمني برفض ترقية المستدعي استنادا الى مبدأ المساواة مع زملائه الذين صدر لمصلحتهم قرار المجلس، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي سبق له ان تقدم مع رفاقه بمراجعة لدى المجلس طالبوا فيها ابطال القرار لتجاوز حد السلطة، وقد صدر بنتيجة المراجعة قرار عن المجلس قضى برد المراجعة. وبما ان القرار الصادر عن المجلس يتمتع بقوة القضية المقضية الناشئة عن الفقرة الحكمية التي قضت برد المراجعة لسقوط حق المستدعي بتقديمها، فيقتضي رد المراجعة لتعلق مسألة قوة القضية المقضية بالنظام العام، ولعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.