Rulings

State Council 05/02/2018

شورى حكم رقم : 382 /2018

Court
شورى
Number
382/2018
Date
05/02/2018
President
طلال بيضون
Members
ابو زين، ياغي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن رفض توجيه كتاب الى امين السجل العقاري من اجل ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك عن عقار الجهة المستدعية، بعد مرور حوالي الخمسين عاما على القرار المذكور، بعد ان تبين للمجلس عدم قيام البلدية على الرغم من تبلغها لاستدعاء المراجعة وقرار التكليف بالجواب عليه وابراز الملف الاداري العائد للمراجعة، ولم تبادر لغاية تاريخه لتقديم اي جواب، ما يقتضي الاخذ باقوال الجهة المستدعية لهذه الجهة وابطال القرار المطعون فيه لعدم قانونيته.