State Council 29/01/2018
شورى حكم رقم : 363 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 363/2018
- Date
- 29/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزارة المالية والمتضمن رفض الرجوع عن قرار استرداد المبالغ المالية التي صرفت للمستدعي واعتبارها حقا مكتسبا له، باعتباره مستفيدا من الدرجات الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 159/2011، بعد ان تبين للمجلس ان القانون المذكور اعلاه لا تنطبق احكامه على الجهة المستدعية، وبالتالي لا تستفيد الجهة المستدعية من الدرجات الاستثنائية. اما بالنسبة الى استرداد المبالغ المدفوعة للجهة المستدعية، فان المادة 238 معطوفة على المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية تمنع على الادارة استرداد المبالغ المدفوعة من دون وجه حق للمستدعي، ما لم يرتكب اي غش يرمي من خلاله ايقاع الادارة في الخطأ، الامر المنتفي في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه اعتبار قرار استرداد المبالغ المدفوعة للمستدعي من دون وجه حق قرارا متجاوزا لحد السلطة ومستوجب الابطال لعدم قانونيته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج
- مادة رقم 2 اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج
- مادة رقم 237 قانون المحاسبة العمومية قانون المحاسبة العمومية
- مادة رقم 238 قانون المحاسبة العمومية قانون المحاسبة العمومية