Rulings

State Council 29/01/2018

شورى حكم رقم : 363 /2018

Court
شورى
Number
363/2018
Date
29/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزارة المالية والمتضمن رفض الرجوع عن قرار استرداد المبالغ المالية التي صرفت للمستدعي واعتبارها حقا مكتسبا له، باعتباره مستفيدا من الدرجات الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 159/2011، بعد ان تبين للمجلس ان القانون المذكور اعلاه لا تنطبق احكامه على الجهة المستدعية، وبالتالي لا تستفيد الجهة المستدعية من الدرجات الاستثنائية. اما بالنسبة الى استرداد المبالغ المدفوعة للجهة المستدعية، فان المادة 238 معطوفة على المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية تمنع على الادارة استرداد المبالغ المدفوعة من دون وجه حق للمستدعي، ما لم يرتكب اي غش يرمي من خلاله ايقاع الادارة في الخطأ، الامر المنتفي في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه اعتبار قرار استرداد المبالغ المدفوعة للمستدعي من دون وجه حق قرارا متجاوزا لحد السلطة ومستوجب الابطال لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on