Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 420 /2018

Court
شورى
Number
420/2018
Date
08/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة وابطال القرار المطلوب الاعادة في شأنه، لكونه صدر من دون الاطلاع على الملاحظات المقدمة من الجهة المستدعية تعليقا على التقرير والمطالعة، اذ اعتبر المجلس ان الدفع المدلى به لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، كما ان تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة غير ملزمين للهيئة الحاكمة لانها مطلقة اليد عند تمحيص الوقائع وتفسير القانون، كما ان القرار موضوع المراجعة ليس فاقدا للتعليل وليس مشوها للوقائع لانه بحث كل ما ادلي به من قبل فرقاء المراجعة، وخلص الى النتيجة الحكمية، ما يقتضي معه رد كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on