Rulings

State Council 15/02/2018

شورى حكم رقم : 446 /2018

Court
شورى
Number
446/2018
Date
15/02/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، بريدي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني بالرفض الصادر عن المستدعى ضدها، والمتضمن اعتماد بلدية عينطوره كلمة عينطورا بالالف بدلا من كلمة عينطوره بالهاء، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للجدول رقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959، فان تسمية بلدة عينطوره انما جاء بالهاء، وبالتالي فهي مادة تشريعية يعود للمشترع ان يضع هذا الاسم، فلا يكون للبلدية تعديل هذه التسمية بقرار منها، ما يقتضي معه ابطال القرار الضمني برفض استعمال كلمة عينطوره بصيغتها الصحيحة من قبل البلدية المستدعى ضدها.