Rulings

State Council 30/01/2018

شورى حكم رقم : 369 /2018

Court
شورى
Number
369/2018
Date
30/01/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مجلس البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن الموافقة على تخطيط طريق وتوسيع طريق عام مواز لعقارات الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه لا يشكل لوحده قرارا قابلا للابطال امام المجلس، باعتباره قرارا تمهيديا لا يكتسب صفة النفاذ الا بعد تكريسه بموجب مرسوم يصدق التخطيط المراد انشاؤه، سندا للمادة 34 من قانون الاستملاك رقم 58/1991، ما يقتضي معه رد الطعن بالقرار المطعون فيه شكلا لعدم قابليته للطعن امام المجلس.

Cited

Texts it relies on