State Council 30/01/2018
شورى حكم رقم : 369 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 369/2018
- Date
- 30/01/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مجلس البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن الموافقة على تخطيط طريق وتوسيع طريق عام مواز لعقارات الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه لا يشكل لوحده قرارا قابلا للابطال امام المجلس، باعتباره قرارا تمهيديا لا يكتسب صفة النفاذ الا بعد تكريسه بموجب مرسوم يصدق التخطيط المراد انشاؤه، سندا للمادة 34 من قانون الاستملاك رقم 58/1991، ما يقتضي معه رد الطعن بالقرار المطعون فيه شكلا لعدم قابليته للطعن امام المجلس.
Cited