Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 404 /2018

Court
شورى
Number
404/2018
Date
06/02/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمن توقيف اعمال البناء في عقار المستدعي الى حين تسوية الاوضاع، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 74 من قانون البدليات، فان رئيس البلدية هو الذي يعطي رخص البناء. وعملا بمبدأ موازاة الصلاحية، فانه هو ايضا من يصدر الامر بتوقيف البناء او بالرقابة على صحة تنفيذ تلك الرخص.

وبالتالي لا يعود للمحافظ او للتنظيم المدني حجب سلطة رئيس البلدية في اتخاذ التدابير الهادفة الى منع ارتكاب مخالفة البناء، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه صادرا عن مرجع غير صالح ومستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on