State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 404 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 404/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمن توقيف اعمال البناء في عقار المستدعي الى حين تسوية الاوضاع، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 74 من قانون البدليات، فان رئيس البلدية هو الذي يعطي رخص البناء. وعملا بمبدأ موازاة الصلاحية، فانه هو ايضا من يصدر الامر بتوقيف البناء او بالرقابة على صحة تنفيذ تلك الرخص.
وبالتالي لا يعود للمحافظ او للتنظيم المدني حجب سلطة رئيس البلدية في اتخاذ التدابير الهادفة الى منع ارتكاب مخالفة البناء، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه صادرا عن مرجع غير صالح ومستوجب الابطال.
Cited