Rulings

State Council 13/02/2018

شورى حكم رقم : 440 /2018

Court
شورى
Number
440/2018
Date
13/02/2018
President
هنري الخوري
Members
عماطوري، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن رئيس التفتيش المركزي برفض دعوة هيئة التفتيش المركزي للانعقاد، بعد ان تبين للمجلس ان قرار الدعوة لانعقاد هيئة التفتيش المركزي لا يتصف بالطابع الاداري، وهو من الاجراءات التمهيدية التي تشكل تحضيرا لانعقاد الهيئة. وبالتالي فان الدعوة او عدمها لا ترمي الى مرتبة القرار الاداري المحض الذي يجوز الطعن به امام مجلس شورى الدولة سندا للمادة 105 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا، فضلا عن انتفاء الصفة والمصلحة للطعن لدى الجهة المستدعية لكون الاحكام القانونية لم تعط الجهة المستدعية اي صلاحية للدفاع عن حسن سير العمل في الادارات العامة.

Cited

Texts it relies on