Rulings

State Council 22/01/2018

شورى حكم رقم : 353 /2018

Court
شورى
Number
353/2018
Date
22/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

تكون قرارات الاحالة التي لا تلحق بحد ذاتها ضررا غير قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة الا في حال الاحالة امام مرجع غير صالح.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي، والمتضمن حسم البدل التعاضدي للمستدعي عن عشرة ايام تأديبيا، بعد ان تبين للمجلس ان المستشار المقرر قد سبق له وكلف الجهة المستدعية بيان الاسباب القانونية الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه موضوع المراجعة الا انها لم تنفذ، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لمخالفتها صراحة نص المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on