State Council 11/01/2018
شورى حكم رقم : 322 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 322/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، غزال
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بزيادة عامل الاستثمار في البناء شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. واستطرادا تبين للمجلس انه قد صدر عن رئيس دائرة التنظيم المدني قرارا تضمن استفادة الجهة المستدعية من زيادة عامل الاستثمار عن عقارها موضوع المراجعة ضمن مجموعة من الشروط، وتبين للمجلس وجود مخالفات غير قابلة للتسوية، ما يستتبع عدم جواز الترخيص للمستدعي بالاستفادة من زيادة عامل الاستثمار.
Cited