Rulings

State Council 11/01/2018

شورى حكم رقم : 322 /2018

Court
شورى
Number
322/2018
Date
11/01/2018
President
نزار الامين
Members
المجذوب، غزال
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بزيادة عامل الاستثمار في البناء شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. واستطرادا تبين للمجلس انه قد صدر عن رئيس دائرة التنظيم المدني قرارا تضمن استفادة الجهة المستدعية من زيادة عامل الاستثمار عن عقارها موضوع المراجعة ضمن مجموعة من الشروط، وتبين للمجلس وجود مخالفات غير قابلة للتسوية، ما يستتبع عدم جواز الترخيص للمستدعي بالاستفادة من زيادة عامل الاستثمار.

Cited

Texts it relies on