Rulings

State Council 01/02/2018

شورى حكم رقم : 378 /2018

Court
شورى
Number
378/2018
Date
01/02/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتضمن تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة جونيه، بسبب مخالفته لاحكام المادة 15 من الدستور لناحية حماية الملكية الفردية، بعد ان تبين للمجلس ان المادة المذكورة اعلاه انما تفرض ان يكون نزع الملكية مرعيا بالنصوص القانونية النافذة. وتبين للمجلس انه سندا للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983، ان الغاية من وضع التصميم التوجيهي العام هو ترتيب المناطق، وبالتالي فان ما يدلى به من ان المرسوم المطعون فيه قد جعل عامل الاستثمار 2% بدلا من 40% من مساحة عقارات الجهة المستدعية، فهو لا يستقيم كسبب قانوني لابطال المرسوم المطعون فيه، لان من طبيعة التصميم التوجيهي ان يغير في معدلات عوامل الاستثمار السابقة، والمالك لا يملك اي حق مكتسب في هذا الخصوص، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم صحته ولعدم قانونيته.

كما رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من قبل الجهة المستدعية لكونه جاء مبنيا على المرسوم رقم 8575 الصادر بتاريخ 30/8/2002، والذي ابطله مجلس الشورى بموجب احد قراراته بعد ان تبين للمجلس ان البطلان تناول احد بنود المرسوم المذكور اعلاه، اي ان الابطال كان ابطالا جزئيا للمرسوم المذكور، بالاضافة الى ان الابطال المدلى به لم يكن سببه عائدا الى عدم مشروعية الغاية، ما يقتضي معه رد ما تدلي به الجهة المستدعية لكون المرسوم المطعون فيه لم يخالف قوة القضية المحكوم بها.