Rulings

State Council 22/01/2018

شورى حكم رقم : 349 /2018

Court
شورى
Number
349/2018
Date
22/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار بتسريح المستدعي من الخدمة العسكرية لعلة ان المحكمة العسكرية لم تصدر حكمها، بعد ان تبين للمجلس ان الدعوى التي تنظر بها المحكمة العسكرية هي دعوى الحق العام وهي مستقلة عن الدعوى التأديبية لانتفاء التلازم بينهما، وبالتالي يمكن لوزير الدفاع الوطني سندا للمادة 57 من قانون الدفاع الوطني معطوفة على المادة 65 منه اصدار قرار التسريح، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on