State Council 22/01/2018
شورى حكم رقم : 349 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 349/2018
- Date
- 22/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار بتسريح المستدعي من الخدمة العسكرية لعلة ان المحكمة العسكرية لم تصدر حكمها، بعد ان تبين للمجلس ان الدعوى التي تنظر بها المحكمة العسكرية هي دعوى الحق العام وهي مستقلة عن الدعوى التأديبية لانتفاء التلازم بينهما، وبالتالي يمكن لوزير الدفاع الوطني سندا للمادة 57 من قانون الدفاع الوطني معطوفة على المادة 65 منه اصدار قرار التسريح، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.
Cited