Rulings

State Council 18/12/2017

شورى حكم رقم : 250 /2017

Court
شورى
Number
250/2017
Date
18/12/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه ليس من شأن عدم تبيان تاريخ تبليغ القرار المطلوب الاعادة في شأنه للجهة طالبة الاعادة، ان يؤدي الى رد المراجعة شكلا اذا كانت مقدمة ضمن المهلة القانونية.

رد مجلس شورى الدولة طلب الاعادة المبني على اعتبار ان احد الفائزين بالانتخابات البلدية لا يجيد القراءة والكتابة، ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 27 من قانون البلديات، حيث تبين للمجلس ان ثمة اختبارا اجري لاعضاء المجلس البلدي المطعون في صحة انتخابهم، وقد خلص في القرار المطلوب الاعادة في شأنه الى انهم يعرفون القراءة والكتابة بالقدر الذي يؤهلهم للقيام بعملهم، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

كما قرر المجلس ان مخالفة القرار المطلوب الاعادة في شأنه لاحكام المادة 28 من قانون البلديات في ما يتعلق بحالة التمانع بسبب وجود صلة المصاهرة بين اعضاء المجلس البلدي، لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية، ولا يشكل بالتالي سببا مقبولا لاعادة المحاكمة، ما يجعل طلب اعادة المحاكمة موضوع المراجعة مستوجبا الرد لعدم توافر شروطه.

Cited

Texts it relies on