Rulings

State Council 22/01/2018

شورى حكم رقم : 351 /2018

Court
شورى
Number
351/2018
Date
22/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والقاضي بعدم الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة بالتعاقد مع الجهة المستدعية عن الفئة التي نجح فيها في مباراة مجلس الخدمة المدنية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية تقدمت بمذكرة ربط نزاع امام رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2012، ومن ثم تقدمت بالمراجعة الحاضرة بتاريخ 9/8/2012 اي بعد مرور اكثر من شهرين على مهلة المراجعة المنقضية بتاريخ 6/8/2012، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on