Rulings

State Council 12/02/2018

شورى حكم رقم : 426 /2018

Court
شورى
Number
426/2018
Date
12/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها لجهة استحقاق الترقية ومراعاة الحقوق المكتسبة عن الخدمة الفعلية السابقة، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعين كان يتوجب عليهم ان يطعنوا في القرار رقم 362 تاريخ 22/10/2010 الذي عينوا بموجبه بصفة رقيب متمرن، وبالتالي لا يمكن للمستدعين القول بان المراجعة الحاضرة هي مراجعة ابطال طعنا بالقرار الضمني بالرفض نتيجة لمذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 31/7/2013، فتكون المراجعة الحاضرة واردة خارج مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وبالتالي مستوجبة الرد شكلا. واستطرادا لا يمكن للجهة المستدعية التذرع بمبدأ المساواة بينهم وبين زملائهم المعاونين المجندين لان هؤلاء دخلوا الى قوى الامن بصفتهم حاملين لاجازة جامعية، بخلاف المستدعين الذين دخلوا الخدمة بصفة دركي متعاقد او مددت خدماتهم بصفة مجند، ما يعني ان اوضاع المستدعين الوظيفية تختلف عن اوضاع زملائهم الذين دخلوا الخدمة بصفة معاون مجند، وبالتالي لا مجال للقول ان وضع المستدعين مماثل لوضع من يطالبون بالمساواة بهم، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on