State Council 12/02/2018
شورى حكم رقم : 426 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 426/2018
- Date
- 12/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها لجهة استحقاق الترقية ومراعاة الحقوق المكتسبة عن الخدمة الفعلية السابقة، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعين كان يتوجب عليهم ان يطعنوا في القرار رقم 362 تاريخ 22/10/2010 الذي عينوا بموجبه بصفة رقيب متمرن، وبالتالي لا يمكن للمستدعين القول بان المراجعة الحاضرة هي مراجعة ابطال طعنا بالقرار الضمني بالرفض نتيجة لمذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 31/7/2013، فتكون المراجعة الحاضرة واردة خارج مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وبالتالي مستوجبة الرد شكلا. واستطرادا لا يمكن للجهة المستدعية التذرع بمبدأ المساواة بينهم وبين زملائهم المعاونين المجندين لان هؤلاء دخلوا الى قوى الامن بصفتهم حاملين لاجازة جامعية، بخلاف المستدعين الذين دخلوا الخدمة بصفة دركي متعاقد او مددت خدماتهم بصفة مجند، ما يعني ان اوضاع المستدعين الوظيفية تختلف عن اوضاع زملائهم الذين دخلوا الخدمة بصفة معاون مجند، وبالتالي لا مجال للقول ان وضع المستدعين مماثل لوضع من يطالبون بالمساواة بهم، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited