State Council 08/02/2018
شورى حكم رقم : 419 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 419/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بالقرار الصادر عن المجلس لمخالفته للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، والاسباب التي استند اليها طلب اعادة المحاكمة والمتمثلة بان ابلاغه تم خلافا للاصول، وبانه فاقد التعليل، كما انه لم يورد النقاط القانونية التي يتضمنها كل من تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة. واعتبر المجلس انه غير ملزم بتبني تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، وانه يبني حكمه على قناعته الراسخة وعلى معطيات الملف موضوع المراجعة. وبما ان القرار ليس فاقدا للتعليل وليس مشوها للوقائع لانه بحث جميع الوقائع والادلاءات المحددة من قبل طرفي النزاع، وخلص الى النتيجة الحكمية وفقا للحيثيات المستندة الى تلك الوقائع، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم قانونيته.
Cited