Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 419 /2018

Court
شورى
Number
419/2018
Date
08/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بالقرار الصادر عن المجلس لمخالفته للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، والاسباب التي استند اليها طلب اعادة المحاكمة والمتمثلة بان ابلاغه تم خلافا للاصول، وبانه فاقد التعليل، كما انه لم يورد النقاط القانونية التي يتضمنها كل من تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة. واعتبر المجلس انه غير ملزم بتبني تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، وانه يبني حكمه على قناعته الراسخة وعلى معطيات الملف موضوع المراجعة. وبما ان القرار ليس فاقدا للتعليل وليس مشوها للوقائع لانه بحث جميع الوقائع والادلاءات المحددة من قبل طرفي النزاع، وخلص الى النتيجة الحكمية وفقا للحيثيات المستندة الى تلك الوقائع، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on