Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 417 /2018

Court
شورى
Number
417/2018
Date
08/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة بالقرار الصادر عن المجلس، القاضي بابطال القرار الضمني برفض مطالب المطلوب الاعادة ضده المتعلقة بصرف فروقات كمية المحروقات، نتيجة تصحيح وضعه الوظيفي، بالاضافة الى تعويض عن كمية المحروقات المستحقة له، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة ضده خلص الى الفقرة الحكمية مرتكزا على الوقائع المدلى بها من قبل طرفي المراجعة، وعلى تفسير مسهب للمرسوم المتضمن تسوية اوضاع المطلوب الاعادة بوجهه الوظيفي ومستحقاته المالية، ما يعني ان القرار موضوع المراجعة قد استند الى اسباب متوافقة مع الواقع، وهذا الامر لا ينطوي على اي تشويه للواقع، ويجعل من الفقرة الحكمية مرتكزة على سبب صحيح، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on