State Council 08/02/2018
شورى حكم رقم : 417 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 417/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة بالقرار الصادر عن المجلس، القاضي بابطال القرار الضمني برفض مطالب المطلوب الاعادة ضده المتعلقة بصرف فروقات كمية المحروقات، نتيجة تصحيح وضعه الوظيفي، بالاضافة الى تعويض عن كمية المحروقات المستحقة له، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة ضده خلص الى الفقرة الحكمية مرتكزا على الوقائع المدلى بها من قبل طرفي المراجعة، وعلى تفسير مسهب للمرسوم المتضمن تسوية اوضاع المطلوب الاعادة بوجهه الوظيفي ومستحقاته المالية، ما يعني ان القرار موضوع المراجعة قد استند الى اسباب متوافقة مع الواقع، وهذا الامر لا ينطوي على اي تشويه للواقع، ويجعل من الفقرة الحكمية مرتكزة على سبب صحيح، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited