Rulings

State Council 28/12/2017

شورى حكم رقم : 280 /2017

Court
شورى
Number
280/2017
Date
28/12/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان القرارات المتعلقة بتحديد اتعاب الخبراء المعينين من قبل المجلس تقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغها الى الفريق المعني، سندا للمادة 86 من نظام مجلس شورى الدولة.

كما قرر المجلس قبول الاستئناف المقدم وزيادة اتعاب الخبير المعين من المجلس، بعد ان تبين ان الخبير المعترض - المستأنف ترك امر تحديد الاتعاب وزيادتها وفقا لما يراه المجلس مناسبا. وبالعودة الى ملف المراجعة، وجد المجلس ان الخبير المعترض - المستأنف قام بكشف حسي على العقارات موضوع المراجعة واخذ صور فوتوغرافية للعقارات، وعزز تقريره بالمستندات المرتبطة بالمهمة التي جرى تنفيذها بموجبه، ما يقتضي معه زيادة اتعاب الخبير.

Cited

Texts it relies on