Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 269 /2017

Court
شورى
Number
269/2017
Date
19/12/2017
President
هنري الخوري
Members
كرم، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب اعادة النظر بالقرار الصادر عن المجلس، لمخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في البند 3 من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، لاغفال القرار موضوع طلب الاعادة النظر في مطالعة الادارة المتضمنة مستندات تبين جهد وزارة العمل في تنفيذ القانون رقم 220/2000، بالاضافة الى انتفاء اية آلية لاستيفاء الغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه تناول مسألة الغرامات بالتفصيل في الاساس، ولا يشكل هذا الامر سببا لاعادة المحاكمة. كما لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة تذرع الجهة طالبة الاعادة باغفال المجلس التحقيق في الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل من اجل ادراج بند في الموازنة العامة يتعلق بتسديد الغرامات، لكون تلك الاجراءات ليست الزامية للهيئة الحاكمة، طالما ان المعطيات المتوافرة في الملف مكنت المجلس من البت بالمراجعة في حالتها الحاضرة، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه.