State Council 19/12/2017
شورى حكم رقم : 269 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 269/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب اعادة النظر بالقرار الصادر عن المجلس، لمخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في البند 3 من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، لاغفال القرار موضوع طلب الاعادة النظر في مطالعة الادارة المتضمنة مستندات تبين جهد وزارة العمل في تنفيذ القانون رقم 220/2000، بالاضافة الى انتفاء اية آلية لاستيفاء الغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه تناول مسألة الغرامات بالتفصيل في الاساس، ولا يشكل هذا الامر سببا لاعادة المحاكمة. كما لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة تذرع الجهة طالبة الاعادة باغفال المجلس التحقيق في الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل من اجل ادراج بند في الموازنة العامة يتعلق بتسديد الغرامات، لكون تلك الاجراءات ليست الزامية للهيئة الحاكمة، طالما ان المعطيات المتوافرة في الملف مكنت المجلس من البت بالمراجعة في حالتها الحاضرة، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه.