Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 268 /2017

Court
شورى
Number
268/2017
Date
19/12/2017
President
هنري الخوري
Members
كرم، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية والمتضمن رد طلب اعطاء الجهة المستدعية بيانا بالقيمة التأجيرية عن احد العقارات، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية تقدمت بمراجعة ادارية ضمن مهلة الطعن بالقرار الصريح الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 6/10/2015، ما ادى الى قطع مهلة الطعن، وبتاريخ 7/6/2016 صدر القرار موضوع الطعن الحاضر، وهو قرار تأكيدي للقرار الضمني بالرفض الصادر سابقا. وبالتالي فان صدور القرار الصريح بعد انقضاء مهلة الطعن بقرار الرفض الضمني ليس من شأنه احياء تلك المهلة، عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يعني ان المراجعة الحاضرة مقدمة بعد انقضاء مهلة الطعن بقرار رفض تسليم المستدعي بيانا بالقيمة التأجيرية، وتكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا.

Cited

Texts it relies on