State Council 19/12/2017
شورى حكم رقم : 268 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 268/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية والمتضمن رد طلب اعطاء الجهة المستدعية بيانا بالقيمة التأجيرية عن احد العقارات، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية تقدمت بمراجعة ادارية ضمن مهلة الطعن بالقرار الصريح الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 6/10/2015، ما ادى الى قطع مهلة الطعن، وبتاريخ 7/6/2016 صدر القرار موضوع الطعن الحاضر، وهو قرار تأكيدي للقرار الضمني بالرفض الصادر سابقا. وبالتالي فان صدور القرار الصريح بعد انقضاء مهلة الطعن بقرار الرفض الضمني ليس من شأنه احياء تلك المهلة، عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يعني ان المراجعة الحاضرة مقدمة بعد انقضاء مهلة الطعن بقرار رفض تسليم المستدعي بيانا بالقيمة التأجيرية، وتكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا.
Cited