State Council 11/12/2017
شورى حكم رقم : 233 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 233/2017
- Date
- 11/12/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الاعتراض المقدم من الجهة المستدعية لجهة ابلاغ الادارة الضريبية الفرنسية معلومات مشمولة بقانون السرية المصرفية او بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، على اعتبار انه مقيم في لبنان ضرائبيا على الرغم من انه يحمل الجنسية الفرنسية، وانه يسدد الضرائب المتوجبة عن جميع شركاته العاملة بلبنان، بعد ان تبين للمجلس ان القانون رقم 55/2016 المتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية والذي يطبق على جميع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي النافذة، ارسى من خلاله المشترع اللبناني مبدأ الافصاح عن المعلومات لغايات ضريبية على الصعيد الدولي، شرط وجود اتفاقية بين لبنان والدولة مقدمة الطلب. وبما انه ثابت من ملف المراجعة ان الادارة الضريبية الفرنسية طلبت معلومات من الادارة الضريبية اللبنانية والذي صدر في شأنه القرار موضوع الاعتراض، وقد تناول الطلب الحساب المصرفي العائد للجهة المعترضة. وبما ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين لبنان وفرنسا سارية المفعول، والطلب المقدم من الادارة الضريبية الفرنسية مستوف للشروط المبينة في القانون رقم 55/2016 وفي المرسوم التطبيقي رقم 1550/2017، واستطرادا وطالما ان اجابة طلب الادارة الضريبية الفرنسية لن يؤدي الى الحاق اي ضرر بالجهة المعترضة طالما لن ينجم عنه اي تكليف ضريبي غير متوجب، فيقتضي رد الاعتراض في الاساس.
Cited