Rulings

State Council 08/01/2018

شورى حكم رقم : 295 /2018

Court
شورى
Number
295/2018
Date
08/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير السياحة المتضمن تكليف الجهة المطلوب ادخالها بمهام رئيس دائرة العلاقات الدولية والمؤتمرات في مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق لدى وزارة السياحة، بالاضافة لمهام رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة، وحفظ حق الجهة المستدعية بتولي منصب رئيس مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة، بعد ان تبين للمجلس ان كلا من الجهة المستدعى ضدها والمطلوب ادخالها لم تنفذا مضمون القرار مضمون المراجعة الحاضرة، كما لم تجبا على المراجعة الحاضرة على الرغم من تكليفهما بالجواب، ما يشكل قرينة جدية على صحة ادلاءات الجهة المستدعية. بالاضافة الى ان الجهة المطلوب ادخالها ليست في عداد موظفي مصلحة التجهيز السياحي، وان المستدعية هي المرؤوس الوحيد الاعلى رتبة في التسلسل الاداري، ما يقتضي معه الاخذ بادلاءات الجهة المستدعية واعتبار القرار المطعون فيه غير مبرر ولا يراعي الاحكام القانونية التي ترعى اصول الانابة، وبالتالي ابطاله.