Rulings

State Council 08/01/2018

شورى حكم رقم : 299 /2018

Court
شورى
Number
299/2018
Date
08/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير العام للامن العام لناحية العقوبات التأديبية بحق الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المدعى عليها قد سمحت للجهة المدعية بالاطلاع على المحاضر التي طلبتها، وان تجاوز المهلة المحددة بالقانون لا يعتبر مخالفة جوهرية لجهة تاريخ الاطلاع، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم وقوعه في موقعه القانوني السليم.