State Council 08/01/2018
شورى حكم رقم : 299 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 299/2018
- Date
- 08/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير العام للامن العام لناحية العقوبات التأديبية بحق الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المدعى عليها قد سمحت للجهة المدعية بالاطلاع على المحاضر التي طلبتها، وان تجاوز المهلة المحددة بالقانون لا يعتبر مخالفة جوهرية لجهة تاريخ الاطلاع، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم وقوعه في موقعه القانوني السليم.