Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 307 /2018

Court
شورى
Number
307/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر باسترداد المبالغ المدفوعة للجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان النزاع يدور حول مدى جواز الجمع بين المعاش التقاعدي للموظف السابق بالدولة وبين المخصصات والتعويضات المستحقة له كنائب سابق، اذ تبين للمجلس انه سندا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 ان المشترع حدد طبيعة المستحقات المالية للنواب السابقين معتبرا انها تدخل ضمن فئة مخصصات السلطة العامة، وهي تختلف بطبيعتها عن الرواتب التقاعدية العائدة للموظفين لاختلاف السبب الذي يستند اليه حق الموظف في الحصول على معاش تقاعدي عن السبب الذي يستند اليه حق النائب في الحصول على المخصصات والتعويضات، وبالتالي لا شيء يحول دون الجمع بينهما، الامر الذي يجعل قرار وزير المالية المتضمن استرداد المعاش التقاعدي للمستدعية واقتطاع مبلغ معين من المخصصات الشهرية العائدة لها واقعا في غير موقعه القانوني ومستوجبا الابطال.