Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 418 /2018

Court
شورى
Number
418/2018
Date
08/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لكون القرار المطلوب الاعادة ضده اغفل التحقيق في طبيعة القرار المطلوب ابطاله في المراجعة الاساسية، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة ضده قد خلص الى الفقرة الحكمية مرتكزا على الوقائع المدلى بها من قبل طرفي المراجعة، ولكون القرار الاداري المطلوب ابطاله قد صدر مخالفا للاصول المحددة في المادة 43 من قانون الموظفين، كما انه لم يعلل الاسباب والدوافع التي حملت الادارة على اتخاذه، وبالتالي يكون القرار الصادر عن المجلس والمطلوب الاعادة ضده قد صدر بعد الاطلاع على ملف المراجعة كما هو وارد في مقدمته، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on