State Council 31/01/2018
شورى حكم رقم : 372 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 372/2018
- Date
- 31/01/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الطلب المقدم من مجلس الانماء والاعمار لاخراجه من المراجعة بعد ان تبين لمجلس الشورى ان مجلس الانماء والاعمار هو الجهة التي نفذت مشروع ردم الساحل الشمالي لمدينة بيروت المعروف بمكب برج حمود، ما يقتضي معه رد طلب الاخراج من المحاكمة.
كما رد المجلس المراجعة الرامية الى طلب التعويض عن الاضرار التي اصابت الجهة المستدعية من جراء اشغال مكب النفايات في برج حمود، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية لم تقدم اي مستندات او دلائل تبين مقدار الخسائر الجسيمة وغير الاعتيادية المتذرع بها، سواء بالنسبة الى التقارير الطبية التي تناولت اشخاصا من دون ان تثبت الجهة المستدعية علاقتها بهم، او بالنسبة الى ماهية الاعطال التي اصابت سيارات الجهة المستدعية، مما حال دون اضطلاع المجلس بمهمته الاساسية وهي تمحيص الوقائع المدلى بها ووصفها وتقدير قانونيتها، على الرغم من تكليف المجلس للجهة المستدعية بابراز تلك المستندات، ما يقتضي معه رد المراجعة اساسا لعدم الثبوت ولعدم القانونية.