State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 391 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 391/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن فسخ عقد استخدام الجهة المستدعية لدى اهراء مرفأ بيروت، بعد ان تبين للمجلس من العقد الموقع بين المستدعي وبين ادارة استثمار اهراء مرفأ بيروت في المادة الثانية منه، خضوع العلاقة بين الفريقين لقانون العمل اللبناني، بالاضافة الى استفادة الجهة المستدعية من الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي لا يعتبر قرار فسخ عقد العمل موضوع المراجعة قرارا اداريا، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم صلاحية المجلس للنظر بقانونيته.