Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 391 /2018

Court
شورى
Number
391/2018
Date
06/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن فسخ عقد استخدام الجهة المستدعية لدى اهراء مرفأ بيروت، بعد ان تبين للمجلس من العقد الموقع بين المستدعي وبين ادارة استثمار اهراء مرفأ بيروت في المادة الثانية منه، خضوع العلاقة بين الفريقين لقانون العمل اللبناني، بالاضافة الى استفادة الجهة المستدعية من الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي لا يعتبر قرار فسخ عقد العمل موضوع المراجعة قرارا اداريا، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم صلاحية المجلس للنظر بقانونيته.