Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 310 /2018

Court
شورى
Number
310/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن بلدية الشويفات بعدم اعتبار الجهة المستدعية من فئة الاجراء الدائمين لديها، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 2 و3 من نظام الاجراء لدى البلدية ان العامل او المستخدم لديها يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية يوم عمل فعلي منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، بمعنى ان لهذه المدة مفعولا انشائيا لاكتساب صفة الاجير الدائم. وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان المستدعي عمل لمدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعليا لدى البلدية، ويكون لديه بالتالي حق مكتسب باعتباره اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الصريح، واعلان حق المستدعي باعتباره اجيرا دائما منذ اليوم الاول الذي يلي مدة العمل الفعلي المذكورة اعلاه.