Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 309 /2018

Court
شورى
Number
309/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الاستفادة من التعويض الخاص المنصوص عليه في القانون رقم 8/1990 والذي اقرته البلدية المستدعى ضدها بموجب قرار صادر عنها، بعد ان تبين للمجلس ان القرار الذي تستند اليه الجهة المستدعية لم يرتق ابدا الى مرتبة القرار النافذ ولم يستفد منه اي موظف في البلدية، حيث لم يتم اعطاء القرار المذكور اية صيغة تنفيذية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.