State Council 09/01/2018
شورى حكم رقم : 309 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 309/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الاستفادة من التعويض الخاص المنصوص عليه في القانون رقم 8/1990 والذي اقرته البلدية المستدعى ضدها بموجب قرار صادر عنها، بعد ان تبين للمجلس ان القرار الذي تستند اليه الجهة المستدعية لم يرتق ابدا الى مرتبة القرار النافذ ولم يستفد منه اي موظف في البلدية، حيث لم يتم اعطاء القرار المذكور اية صيغة تنفيذية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.