State Council 12/02/2018
شورى حكم رقم : 429 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 429/2018
- Date
- 12/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الطعن بالقرار المتضمن تعيين زملاء للمستدعي في رتبة رقيب، وذلك لعدم ايراد اسم المستدعي في متن القرار وتعيينه في رتبة رقيب متمرن. وبالعودة لملف المراجعة يتبين للمجلس ان القرار موضوع الطعن قد عمم على الوحدة التي يخدم فيها المستدعي، وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة واردة بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات، فتكون واردة خارج مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المجلس، ويقتضي ردها شكلا. واستطرادا ان حصول المستدعي على شهادة البكالوريا القسم الثاني بتاريخ سابق لتاريخ قرار الترقية، لا ينشىء اي حق له بالترقية لكون القرار المطعون فيه يتعلق بترقية رقباء الى رتبة اعلى ممن استوفوا الشروط القانونية، علما بان المستدعي كان في حينه برتبة عريف، وبالتالي لم يكن مستوفيا لشروط الترقية.
Cited