Rulings

State Council 12/02/2018

شورى حكم رقم : 429 /2018

Court
شورى
Number
429/2018
Date
12/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الطعن بالقرار المتضمن تعيين زملاء للمستدعي في رتبة رقيب، وذلك لعدم ايراد اسم المستدعي في متن القرار وتعيينه في رتبة رقيب متمرن. وبالعودة لملف المراجعة يتبين للمجلس ان القرار موضوع الطعن قد عمم على الوحدة التي يخدم فيها المستدعي، وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة واردة بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات، فتكون واردة خارج مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المجلس، ويقتضي ردها شكلا. واستطرادا ان حصول المستدعي على شهادة البكالوريا القسم الثاني بتاريخ سابق لتاريخ قرار الترقية، لا ينشىء اي حق له بالترقية لكون القرار المطعون فيه يتعلق بترقية رقباء الى رتبة اعلى ممن استوفوا الشروط القانونية، علما بان المستدعي كان في حينه برتبة عريف، وبالتالي لم يكن مستوفيا لشروط الترقية.

Cited

Texts it relies on