State Council 05/02/2018
شورى حكم رقم : 383 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 383/2018
- Date
- 05/02/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- غزال، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن رفض التعويض عليها عن الاضرار اللاحقة بها جراء تسرب مياه الامطار الى مستودعها وتلف كامل البضاعة العائدة لها، لكون الجهة المستدعى ضدها قد قصرت في تنظيف وتعزيل اقنية مجاري المياه وتأهيل شبكات مياه الامطار، بعد ان تبين للمجلس من خلال تقرير الخبير المبرز في المراجعة، ان المستودع العائد للجهة المستدعية لم يكن مستوفيا للشروط الهندسية والفنية التي تسمح بتفادي تسرب المياه، كما انه ليس من الثابت ان الجهة المستدعى ضدها لم تقم بتنظيف الاقنية او ان تنظيفها كان سيحول دون تسرب المياه الى المستودع بحالته الحاضرة، وبالتالي تكون الصلة السببية بين الاضرار المدلى بها وبين خطأ الادارة في حال حصوله غير ثابتة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.