Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 313 /2018

Court
شورى
Number
313/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب تفسير القرار الصادر عن المجلس، بعد ان تبين للمجلس من القرار المطلوب تفسيره ان المجلس عرض للوقائع والاسباب المدلى بها من قبل الفريقين، وذكر المواد القانونية المتعلقة بموضوع النزاع. وبعد مقابلة المجلس للفقرة الحكمية الواردة في القرار المطلوب تفسيره مع طلبات المستدعين الواردة في متن الحكم، لا يتبين اي غموض او التباس في الفقرة الحكمية لجهة ابطال القرار الضمني بالرفض المطعون فيه، وبالتالي يكون القرار المطلوب تفسيره قد جاء خاليا من اي غموض او التباس لناحية حق المستدعين بالاستفادة من سنة اقدمية في التدرج والترقية عن مدة خدمتهم للعلم، ما يقتضي معه رد مراجعة التفسير لعدم توافر شروطها.