Rulings

State Council 30/01/2018

شورى حكم رقم : 370 /2018

Court
شورى
Number
370/2018
Date
30/01/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادتين 83 و101 من نظامه، فانه يمكن لاهالي النطاق البلدي او النطاق العقاري المتعلق بالقرار موضوع المراجعة الصادر عن وزارة الداخلية، التدخل في المراجعة لكونها تؤثر في وضعهم او مركزهم القانوني.

كما قرر المجلس رد الدفع المدلى به من جانب الجهة المستدعية والمتضمن مخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، لجهة عدم مناقشته لاقوال الجهة المستدعية ودفوعها والمستندات المرفقة بلائحة الملاحظات على التقرير، بعد ان تبين للمجلس من الملف ان الدفوع التي ادلت بها الجهة طالبة الاعادة في لائحة التعليق على التقرير، قد جاءت مطابقة لاقوالها المدلى بها خلال المحاكمة عبر استدعاء المراجعة واللوائح المقدمة منها، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب قبوله.

Cited

Texts it relies on