Court of Cassation, civil chamber 03/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2018
- Date
- 03/01/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بنقض القرار المميز الذي اعتبر ان للمميز ضدهما مصلحة مشروعة وصفة في مداعاة المميز طلبا لوقف البناء في عقاره لمجرد محازاته لعقارهما، بدون الاخذ بالاعتبار ايا من المعطيات القانونية ولا سيما لجهة ان اشارة الارتفاق بعدم البناء المدونة على نسخة خريطة امانة المساحة، والمسجلة في السجل العقاري مستمدة من عملية الافراز، ولا تعني سوى اصحاب الحقوق المتأتية من عملية افراز العقار، فيكون القرار قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 9 اصول المحاكمات المدنية.
Cited