Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2018

Court
تمييز مدني
Number
4/2018
Date
03/01/2018
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بنقض القرار المميز الذي اعتبر ان للمميز ضدهما مصلحة مشروعة وصفة في مداعاة المميز طلبا لوقف البناء في عقاره لمجرد محازاته لعقارهما، بدون الاخذ بالاعتبار ايا من المعطيات القانونية ولا سيما لجهة ان اشارة الارتفاق بعدم البناء المدونة على نسخة خريطة امانة المساحة، والمسجلة في السجل العقاري مستمدة من عملية الافراز، ولا تعني سوى اصحاب الحقوق المتأتية من عملية افراز العقار، فيكون القرار قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 9 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on