Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 515 /2018

Court
شورى
Number
515/2018
Date
05/03/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المكتب الفني لدى التنظيم المدني، والمتضمن رفض طلب تعديل الترخيص والاسكان بخصوص محطة المحروقات المرخص لها اصولا، بعد ان تبين للمجلس ان الاسباب التي تتذرع بها المستدعى بوجهها لرفض منح المستدعي تعديلا لرخصة البناء ورخصة الاشغال من حيث وجود اختلاف ما بين خريطة الشقلات وخريطة الشؤون الجغرافية، هي اسباب غير واقعة في موقعها الصحيح، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه.