State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 408 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 408/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- ميراي عماطوري
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان مهل المراجعة بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات تسري وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الادارية من اليوم التالي للتبليغ، وتنتهي في اليوم المقابل له عندما تكون المهلة محددة بالاشهر، ما يقتضي معه قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية.
كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، على اعتبار ان الادارة الضريبية لم تعلل التكليف الاضافي على تصريحه سندا للمادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية، بعد ان تبين للمجلس ان الادارة الضريبية قد اثبتت من خلال اعمال الدراسة التي اجراها مراقبو الضريبة صحة التكاليف الاضافية التي فرضتها على المستأنف، في حين ان هذا الاخير لم يقدم اي مستند يثبت صحة ما يدلي به لا امام الادارة الضريبية ولا امام لجنة الاعتراضات ولا امام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي اعتبار القرار المستأنف واقعا في موقعه القانوني السليم ويقتضي تصديقه.
Cited