Rulings

State Council 27/02/2018

شورى حكم رقم : 481 /2018

Court
شورى
Number
481/2018
Date
27/02/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ قرار لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل واعادة اعتماد التكليف الصادر عن وزارة المالية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستأنفة لم تحدد ماهية الاعمال التجارية او الشخصية ا لتي تدلي بان المكلفين كانوا يقومون بها على العقار موضوع التكليف، بالاضافة الى ان المستأنف بوجههم ادلوا بانهم لم يشغلوا العقار موضوع التكليف، وابرزوا اثباتا لذلك افادة صادرة عن بلدية سن الفيل تتضمن ان العقار كان شاغرا عن سنوات التكليف، ما يقتضي معه اعتبار ان ما قرره القرار المستأنف بان اسباب التكليف بضريبة المادة 45 من قانون الضريبة على الدخل غير متوافرة في الملف، وبالتالي وجوب تنزيل التكليف بضريبة المادة 45 جاء متوافقا مع الاحكام القانونية ويقتضي تصديقه.

Cited

Texts it relies on