State Council 07/03/2018
شورى حكم رقم : 545 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 545/2018
- Date
- 07/03/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه القاضي بالترخيص للجهة المطلوب ادخالها بالبناء على العقار المملوك منها، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية ابرزت افادة تخطيط وتصنيف للعقار موضوع الترخيص بالبناء جاء فيها انه مصاب بتخطيط مصدق بموجب المرسوم رقم 13159/1963، وان الترخيص استند الى افادة تخطيط وتصنيف مغلوطة لم يرد فيها اي اشارة الى هذا المرسوم، ما يقتضي معه ابطال الترخيص المطعون فيه.