Court of Cassation, civil chamber 11/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بونقول
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 50 و58 عمل، فعقد العمل هو محدد المدة وقد اعتبره القرار محددا لمدة وطبق في شأنه احكام المادة 50 عمل لجهة الاعلام المسبق لانهائه، وتعويض الصرف التعسفي من الخدمة.
Cited