Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018

Court
تمييز مدني
Number
6/2018
Date
11/01/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بونقول
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 50 و58 عمل، فعقد العمل هو محدد المدة وقد اعتبره القرار محددا لمدة وطبق في شأنه احكام المادة 50 عمل لجهة الاعلام المسبق لانهائه، وتعويض الصرف التعسفي من الخدمة.

Cited

Texts it relies on