Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 526 /2018

Court
شورى
Number
526/2018
Date
05/03/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، بريدي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مدير عام وزارة الطاقة والمياه المتمثل بالامتناع عن تنفيذ قرار التكليف الصادر عن المستشار المقرر والمبلغ من الادارة، ما يعتبر تمنعا عن تسهيل حقوق الدفاع، ويعيب حسن سير العدالة ويخرق في جوهره حقوق الدفاع، ما يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.