State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 526 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 526/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، بريدي
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مدير عام وزارة الطاقة والمياه المتمثل بالامتناع عن تنفيذ قرار التكليف الصادر عن المستشار المقرر والمبلغ من الادارة، ما يعتبر تمنعا عن تسهيل حقوق الدفاع، ويعيب حسن سير العدالة ويخرق في جوهره حقوق الدفاع، ما يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.