Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 422 /2018

Court
شورى
Number
422/2018
Date
08/02/2018
President
هنري الخوري
Members
عماطوري، ازرافيل
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن البلدية والمتضمن عدم اعطاء اي تراخيص بناء او مهل او تراخيص من اي نوع كانت بصورة نهائية في جرد البلدة، بعد ان تبين للمجلس من احكام قانون البلديات بانه لم ينص على اي اختصاص يتعلق باعطاء او حجب تراخيص البناء، وانما يعود هذا الامر لوزارة البيئة بموجب القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه صادرا عن غير ذي صلاحية ومستوجبا الابطال سندا للفقرة الاولى من المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on