State Council 08/02/2018
شورى حكم رقم : 422 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 422/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- عماطوري، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن البلدية والمتضمن عدم اعطاء اي تراخيص بناء او مهل او تراخيص من اي نوع كانت بصورة نهائية في جرد البلدة، بعد ان تبين للمجلس من احكام قانون البلديات بانه لم ينص على اي اختصاص يتعلق باعطاء او حجب تراخيص البناء، وانما يعود هذا الامر لوزارة البيئة بموجب القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه صادرا عن غير ذي صلاحية ومستوجبا الابطال سندا للفقرة الاولى من المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited