Rulings

State Council 26/02/2018

شورى حكم رقم : 469 /2018

Court
شورى
Number
469/2018
Date
26/02/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية للمطالبة باقالة المستدعى ضده عضو المجلس البلدي بسبب عدم تقديمه التصريح عن الثروة، وفق ما تفرضه احكام قانون الاثراء غير المشروع، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 67 و68 و105 من نظام مجلس شورى الدولة، فان الجهة المستدعية لم تراع قاعدة القرار الاداري المسبق التي تشكل شرطا اساسيا لتقديم المراجعة لدى المجلس، وبالتالي لم تتقدم لدى الجهة المعنية اي وزارة الداخلية والبلديات بمذكرة ربط نزاع، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة قانونا.

Cited

Texts it relies on