Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 409 /2018

Court
شورى
Number
409/2018
Date
06/02/2018
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال، واعتماد التخمين المقدر من الادارة الضريبية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستأنفة لم تدل باي سبب استئنافي او اي مخالفة قانونية شابت القرار المستأنف، كما لم تقدم اي اثبات على صحة تخمينها، الامر الذي يخالف المبادىء القانونية لا سيما المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، ويرد الاستئناف المقدم.

Cited

Texts it relies on