State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 409 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 409/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال، واعتماد التخمين المقدر من الادارة الضريبية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستأنفة لم تدل باي سبب استئنافي او اي مخالفة قانونية شابت القرار المستأنف، كما لم تقدم اي اثبات على صحة تخمينها، الامر الذي يخالف المبادىء القانونية لا سيما المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، ويرد الاستئناف المقدم.
Cited