State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 562 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 562/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، بريدي
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان عدم ابراز نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه سندا للمادة 73 من نظام المجلس، ليس من شأنه ان يشكل عيبا شكليا يؤدي الى رد المراجعة في الشكل طالما ان المستدعى بوجهها لم تنازع في مصدر القرار المطعون فيه او في صحة مندرجاته، ما يقتضي معه قبول المراجعة في الشكل.
كما قرر مجلس شورى الدولة اعتبار المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية لكون القرار المطعون فيه هو من قبيل القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن في شأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما انه قد ثبت ان الجهة المستدعية قد تقدمت بمراجعة ادارية ضمن المهلة القانونية، ما يؤدي الى قطع تلك المهلة، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الراهنة واردة ضمن المهلة القانونية.
وقرر المجلس كذلك ان للجهة المستدعية الصفة للتقدم بالمراجعة الحاضرة كونها مخرجة الفيلم موضوع المراجعة، ولو لم تثبت ملكيتها لحقوق النشر والتوزيع، فيكون لها حق ملكية مطلقة عليه، ما يقتضي معه قبول المراجعة واعتبار المستدعية ذات صفة لتقديمها عملا باحكام المادتين 21 و53 من قانون حماية الملكية الادبية والفنية رقم 75/1999.
رد مجلس شورى الدولة ايضا المراجعة الرامية الى الطعن بقرار وزير الداخلية والبلديات بمنع عرض الفيلم الوثائقي والذي تم اخراجه وكتابته من قبل الجهة المستدعية، اذ اعتبر المجلس ان للادارة سلطة تقديرية في مراقبة مدى اخلال ومخالفة الافلام السينمائية للنظام العام والآداب العامة، كل ذلك تحت رقابة مجلس شورى الدولة. وبما انه يتبين للمجلس من مراجعة الفيلم موضوع المراجعة انه يثير الخوف بين افراد المجتمع اللبناني، بالاضافة الى استعادة ذكرى الحرب الاهلية واهوالها، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه بمنع عرض الفيلم لاثارته للنعرات الطائفية متوافقا مع احكام الدستور والقانون وواجب حفظ النظام، وتبعا لذلك رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited