Rulings

State Council 13/02/2018

شورى حكم رقم : 437 /2018

Court
شورى
Number
437/2018
Date
13/02/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام الجهة المستدعى ضدها بدفع مبلغ مالي وهو يشكل قيمة النفقات التي تكبدتها الجهة المستدعية، لوضع مخرجين كهربائيين بتصرف المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس من احكام النظام الداخلي للجهة المستدعى ضدها انها شركة تجارية تتعاطى نشاط انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها من المشتركين، وبالتالي تعتبر من اشخاص القانون الخاص، ولا يكون المجلس هو المرجع القضائي الصالح للنظر بالدعاوى التي اقامتها الجهة المستدعية بوجه المستدعى ضدها بصفتها من اشخاص القانون الخاص، وبالتالي كان يتوجب على الجهة المستدعية ان تقيم دعواها امام القضاء العدلي المختص، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.