Rulings

State Council 26/02/2018

شورى حكم رقم : 467 /2018

Court
شورى
Number
467/2018
Date
26/02/2018
President
انطوان بريدي
Members
داود، الجميل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات القاضي بعدم اعادة الديون المعدومة الى الارباح الخاضعة لضريبة الباب الاول، بعد ان تبين للمجلس من المستندات المرفقة بالملف ان الشركة المكلفة المستأنف بوجهها كانت قد ابرزت المستندات التي تبين المراجعات والدعاوى القضائية التي تقدمت بها الى القضاء، بوجه احد زبائنها من اصحاب الديون الهالكة، وانتهى الامر الى اعتبار النزاع نزاعا مدنيا، وهو الامر الذي لا يحول دون اعتماد دين مدين الشركة دينا هالكا سندا لاحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل، ما يعني ان الشركة المستأنف عليها قامت بجميع الاجراءات اللازمة لتحصيل دينها المستحق. وبالتالي يكون ما ذهبت اليه لجنة الاعتراضات لجهة اعتبار الدين المستحق للشركة المستأنف بوجهها دينا معدوما غير جائز اعادته الى الوعاء الخاضع لضريبة الباب الاول، ينسجم مع احكام المادتين 7 و10 من قانون ضريبة الدخل، ما يقتضي معه رد الاستئناف المقدم وتصديق القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on