State Council 13/02/2018
شورى حكم رقم : 439 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 439/2018
- Date
- 13/02/2018
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
فسخ مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية، بعد ان تبين للمجلس ان البلدية قد لجأت الى التخمين المباشر استنادا الى المادة 7 من القانون رقم 60/88 بعد ان شكت في قيمة بدل الايجار، من دون ان تثبت ان البدل المذكور جاء متدنيا بالنسبة الى الاسعار الرائجة في المنطقة لمآجير مماثلة. بالاضافة الى ان البلدية المستدعى ضدها لم تثبت ان عقد الايجار هو عقد صوري، وبالتالي يكون تكليف البلدية المستدعى ضدها للجهة المستدعية مباشرة عن مأجوره واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الابطال. واستطرادا يرى المجلس عملا بالمفعول الناشر للاستئناف وبسلطة المجلس الواسعة في التقدير، وبالاستناد الى مواصفات المأجور وموقعه الجغرافي، تنزيل القيمة التأجيرية الناتجة عن بدل الايجار السنوي، ما يقتضي معه فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض باعتبار تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن البلدية عادلا، واعادة التخمين وفقا لما قرره المجلس.
Cited