State Council 22/02/2018
شورى حكم رقم : 462 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 462/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن السماح لبعض ابناء البلدة بشق طريق في احد العقارات المملوكة من المستدعي، بعد ان تبين للمجلس ان الاخير وبعد علمه بشق الطريق تقدم بمراجعات ادارية متتالية امام البلدية والقائمقام ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة والنقل، الامر الذي ادى الى قطع مهلة المراجعة، الا انه بتاريخ تقديم المستدعي المراجعة الحاضرة كانت مهلة الطعن بالقرار موضوعها قد انقضت، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا.
Cited