Rulings

State Council 22/02/2018

شورى حكم رقم : 462 /2018

Court
شورى
Number
462/2018
Date
22/02/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن السماح لبعض ابناء البلدة بشق طريق في احد العقارات المملوكة من المستدعي، بعد ان تبين للمجلس ان الاخير وبعد علمه بشق الطريق تقدم بمراجعات ادارية متتالية امام البلدية والقائمقام ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة والنقل، الامر الذي ادى الى قطع مهلة المراجعة، الا انه بتاريخ تقديم المستدعي المراجعة الحاضرة كانت مهلة الطعن بالقرار موضوعها قد انقضت، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا.

Cited

Texts it relies on